السيد محمد هادي الميلاني

5

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

- ( اللواحق في زكاة الغلات ) - متى يؤخذ العشر ، ومتى يؤخذ نصف العشر ؟ ( قال المحقق قده : وأما اللواحق فمسائل . الأولى : كل ما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر . وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر . فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ) . السيح بفتح السين المهملة : الماء إذا جرى على وجه الأرض . والبعل : ما شرب بعروقه الماء من تحت الأرض ، أو تصل عروقه إلى نهر أو ساقية . والعذي بكسر العين وسكون الذال المعجمة : ما سقته السماء . والدوالي - جمع الدالية - يديرها البقر ، ومثلها الناعورة التي يديرها الماء . والنواضح - جمع ناضح - وهو : البعير يسقى عليه . والدليل على ما ذكر هو الروايات الواردة في الباب الرابع ، والباب السادس من أبواب زكاة الغلات في ( الوسائل ) . وتفصيل الكلام يقع ضمن مسائل : المسألة الأولى : الظاهر أن المناط هو عدم الحاجة بالفعل في جريان